الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض صاحب [ ص: 13 ] المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت . وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك . وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح . والمال حال ، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر ، ويصح إلى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما ، كذا في القنية . ( تنبيه ) .

14 - قال الدائن للمديون : اذهب واعطني كل شهر كذا . فليس بتأجيل ; لأنه أمر بالإعطاء


( 13 ) قوله : والحيلة في لزومه تأجيل القرض إلخ . في أنفع الوسائل : وذكر في خزانة الأكمل الكفالة بالقرض جائزة إلى الأجل والمال على الكفيل إلى الأجل وعلى الأصيل حال . وذكر مثل هذه في شرح التكملة وغيره ثمة ، وقال : ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير : إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن الكتب ترد ذلك ولم يقل هذه العبارة غيره . [ ص: 13 ] قوله : قال الدائن للمديون اذهب واعطني إلخ . كذا في القنية ثم قال بعده بعد أن رمز للمنتقى والمحيط : إن فيهما ما يدل على أنه لو باعه بمائة إلى سنة على أن يؤدي إليه كل شهر كذا صح البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية