الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها . أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع . منها : باب التيمم . قال في الكنز : ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم ، وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بغبن يسير ، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان ، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات ، والظاهر الأول ، فإن الاعتبار للقيمة حالة التقويم .

51 - ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك ، وربما تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه . ومنها : باب الحج ; فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما في فتح القدير . ومنها ، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا .

52 - وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك . [ ص: 28 ] وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلها


[ ص: 27 ] قوله : ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة إلخ . أقول : الذي ينتهي إلى سد الرمق كيف لا يتعين أن لا يعتبر ثمن المثل في هذه الحالة والله تعالى يقول ( { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ) وحاشاه أن يتعبدنا بما فيه هذا الحرج العظيم والضيق الجسيم .

( 52 ) قوله : وكان المبيع هالكا . أي والحال أن المبيع قد كان هالكا . [ ص: 28 ] قوله : وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض . أقول : جواب الاستفهام محذوف تقديره ينظر فيه قال بعض الفضلاء : النظر الفقهي يقتضي الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية