الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 292 ] كتاب الحج 1 - لو رمى الجمرة بالبعر جاز ، 2 - وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان وفي الثاني إعزازه


[ ص: 292 ] قوله : لو رمى الجمرة بالبعر جاز . أقول ما ذكره المصنف من جواز الرمي بالبعر مخالف لما يقتضيه كلام المشايخ في كتبهم المعتمدة وفي النهاية نسب ما ذكر من الجواز إلى بعض المتعسفة وعبارته وبعض المتعسفة يقولون إذا رمى بالبعر أجزأه لأن المقصود إهانة الشيطان وهو يحصل بالبعر .

( 2 ) قوله : وبالجواهر لا . ومثلها اللآلئ والذهب والفضة كما في فروق المحبوبي

التالي السابق


الخدمات العلمية