الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الفائدة الرابعة : 84 - ذكر بعضهم ، أن الأمر إذا ضاق اتسع ، وإذا اتسع ضاق ، 85 - وجمع بينهما بعضهم 86 - بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .

ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، وقولهم يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء 87 - وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

أصلها قوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار } أخرجه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم .


[ ص: 273 ] قوله : ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع ، المراد بالبعض الشافعي كما في فتح القدير وهذه القاعدة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير الآتية .

والمراد بالاتساع الترخص عن الأقيسة وطرد القواعد ، والمراد بالضيق المشقة ( 85 ) قوله : وجمع بينهما بعضهم ، أي وفق بين هاتين القاعدتين ، والمراد بالبعض الإمام الغزالي في الإحياء ( 86 )

قوله : بقوله كلما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .

الواقع في عبارة الكثيرين عاد إلى ضده وقد نور الغزالي هذا الجمع بقوله : ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ( 87 ) قوله : وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

يعني في القاعدة الثالثة من القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد

التالي السابق


الخدمات العلمية