الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الفائدة الرابعة : 84 - ذكر بعضهم ، أن الأمر إذا ضاق اتسع ، وإذا اتسع ضاق ، 85 - وجمع بينهما بعضهم 86 - بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .

                ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، وقولهم يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء 87 - وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

                أصلها قوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار } أخرجه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم .

                [ ص: 273 ]

                التالي السابق


                [ ص: 273 ] قوله : ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع ، المراد بالبعض الشافعي كما في فتح القدير وهذه القاعدة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير الآتية .

                والمراد بالاتساع الترخص عن الأقيسة وطرد القواعد ، والمراد بالضيق المشقة ( 85 ) قوله : وجمع بينهما بعضهم ، أي وفق بين هاتين القاعدتين ، والمراد بالبعض الإمام الغزالي في الإحياء ( 86 )

                قوله : بقوله كلما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .

                الواقع في عبارة الكثيرين عاد إلى ضده وقد نور الغزالي هذا الجمع بقوله : ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ( 87 ) قوله : وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

                يعني في القاعدة الثالثة من القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد




                الخدمات العلمية