الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
والمرأة إذا وجب عليها الغسل ، ولم تجد سترة من الرجال تؤخره ، 49 - بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل .

وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه .

50 - والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى ، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال ، كذا في شرح النقاية


[ ص: 292 ] قوله : بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ .

قيل : ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة ; لأجل المأمور به ، وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء ، والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه ، يعني ما لو كان الرجل بين النساء ، وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط

التالي السابق


الخدمات العلمية