صفحة جزء
207 - فصل

[ بيان بناء بعض المدن الإسلامية ]

وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة ، في السنة التي مات فيها عبد الملك بن مروان .

[ ص: 1177 ] وأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر : " خرجت مع أبي جعفر يوما قبل أن نبتني مدينة بغداد ، ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره ، قال : فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى ، فقال : اذهب إلى هذا القس نسأله ، فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال : يا شيخ أبلغك أنه يبنى هاهنا مدينة ؟ قال : نعم ؛ ولست بصاحبها . قال : وما علمك ؟ قال القس : وما اسمك ؟ قال اسمي عبد الله . قال : فلست بصاحبها . قال : فما اسم صاحبها ؟ قال : مقلاص . قال : فتبسم أبو جعفر وصغى إلي ، فقال : أنا والله مقلاص ، كان أبي يسميني وأنا صغير " مقلاصا " فاختط موضع مدينة أبي جعفر ، وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد ، وأمر ببنائها ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة ، وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها " مدينة السلام " سنة خمس وأربعين ومائة ، وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة .

[ ص: 1178 ] وقال سليمان بن مجالد : " الذي تولى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطاة وجماعة من أهل الكوفة " .

وكذلك " سامرا " بناها المتوكل .

وكذلك " المهدية " التي بالمغرب ، وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون .

فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز ، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمرا أو خنزيرا أو ناقوسا لم يجز ، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا ، وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع .

[ ص: 1179 ] قال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن توبة بن النمر الحضرمي - قاضي مصر - عمن أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة " .

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد . . . [ ص: 1180 ] فذكره بإسناده ومتنه .

وقد روي موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد :

قال علي بن عبد العزيز : حدثنا أبو [ عبيد ] القاسم ، حدثني أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء " .

[ ص: 1181 ] وقال الإمام أحمد : حدثنا معتمر بن سليمان التيمي ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ؟ فقال : " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه [ بيعة ] ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يتخذوا فيه خنزيرا ، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم " .

[ ص: 1182 ] قال عبد الله بن أحمد : وسمعت أبي يقول : " ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح ، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين " .

وقال المروذي : قال لي أبو عبد الله : سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة ، فقلت : أي شيء تذهب أنت ؟

فقال : " ما كان من صلح يقر ، وما كان أحدث بعد يهدم " .

وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد ، وهل أقرها عمر ؟

فقال : " السواد فتح بالسيف ، فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يتخذ فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعون أصواتهم في دورهم ، إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبا ، فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا ، فما كان منها لم يخرب ، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم ، وقد كان أمر بهدمها هارون .

وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا [ ص: 1183 ] فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا .

وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم ، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا .

وما كان من صلح أقروا على صلحهم " . واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال أبو الحارث : سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة ، وما أحدثوا فيها مما لم يكن ؟ قال : تهدم ، وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون ، يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه .

[ ص: 1184 ] قيل لأبي عبد الله : أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم ، وهم يؤدون الجزية ، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم ؟ قال : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أيما مصر مصرته العرب " .

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرني [ عمي ] قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين . قال : وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء .

[ ص: 1185 ] قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول : " إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة " . ذكره أحمد عن عبد الرزاق .

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده ، فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر ، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير ، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق ، ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق ، فكيف إحداث موضع الكفر والشرك ؟ ! .

فإن قيل : فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون ؟ قيل : هي على نوعين :

أحدهما : أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقا .

الثاني : أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ، ثم يمصر المسلمون حولها المصر ، فهذه لا تزال ، والله أعلم .

وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته : ما يقول السادة [ ص: 1186 ] العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان ، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك ؟ وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك ؟ أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك ؟ فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود - بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدا لهم ، وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا ؟ فإن لم يجز - لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه - فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائم أم لا ؟ وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها ، ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا ؟ لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع ، وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا ، أو أعقبوا ، فإن قلنا : إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة - كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في " المرشد " - فهل لإمام الوقت أن يقول : لا أعقد لكم الذمة [ ص: 1187 ] إلا بشرط ألا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد ، فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيس من معرفتها ، أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة ؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين ، ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك كان موجودا عند الفتح ، أو حدث بعد الفتح ، أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح ، أو شك فيه ؟ وإذا لم يجب في حالة الشك ، فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو ؟ لبيت المال أم لا ؟ وإذا قلنا : إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة - وإن سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة ، بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من أولادهم ، يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة ؟ وإذا قلنا : إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوغ فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم إليه أم لا ؟

فأجاب : " الحمد لله ، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكعامة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق - إلا مواضع قليلة فتحت صلحا - وكأرض مصر ، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[ ص: 1188 ] وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا ، وروي أنها فتحت عنوة ، وكلا الأمرين صحيح - على ما ذكره العلماء المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب - فإنها فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد ، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمده ، فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ، ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة .

ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام ، فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم ، ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ، ومات بعضهم فاستقر الأمر على ذلك ، فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار .

ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض ، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد ، وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين ، فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو [ ص: 1189 ] محدثا لم يشرعه الله قط ، أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه .

وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا ، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ، ( ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )

ولهذا لما استولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون ، ودخلت في قوله سبحانه : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) وفي قوله تعالى : ( [ و ] وما أفاء الله على رسوله منهم ) ، و ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) لكن - وإن ملك المسلمون ذلك - فحكم الملك متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد ، وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين يؤسرون ، وفي النساء والصبيان الذين يسبون ، كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول .

وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة .

[ ص: 1190 ] ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم ، وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته ، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد .

التالي السابق


الخدمات العلمية