إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
10781 حديث : إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها ، فنكاحه جائز .

قط في النكاح : ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا معلى ، ثنا ابن مهدي ، عنه ، بهذا ، موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية