10781 حديث :
إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها ، فنكاحه جائز .
قط في النكاح : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24059محمد بن شاذان ، ثنا
معلى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عنه ، بهذا ، موقوف .
التالي
السابق