11047 حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=17452جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
كم في الطلاق : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان محمد بن مطرف ، عنه ، بهذا . وقال : صحيح على شرطهما .