إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
11239 حديث : إذا طلق امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .

طح في النكاح : ثنا يونس ، أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، بهذا . موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية