إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
11833 حديث : لما فتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " ، فأذن لهم حتى صلى العصر ، ثم قال : " كفوا السلاح ... " الحديث . وفيه : " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش " . وفيه : " في الأصابع عشر عشر ، وفي الواضح خمس " . وفيه " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ... " الحديث . وفيه : " لا تنكح المرأة على [ ص: 525 ] عمتها ولا على خالتها ، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .

أحمد : ثنا يحيى ، عن حسين ، عنه ، به . وعن يزيد ، عن حسين ، نحوه . وعن عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن مطر ، عنه بالحديث الثالث ، وعن عبد الوهاب ، عن حسين ، بالحديث الأول ، وفيه : " وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " . وعن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة . وعن عبد الصمد ، عن أبيه ، كلاهما عن داود بن أبي هند ، عنه بالحديث السادس .

وعن عفان ، عن حماد ، عن داود ، به وبمعناه . وعن عبد الصمد ، عن خليفة ، عنه بالحديث الرابع في حديث . وعن عبد الصمد ، عن عمران القطان ، عن عامر الأحول ، عنه بالثاني مختصر : أن رجلا قال : فلان ابني ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " لا دعاوة في الإسلام " . وعن محمد بن جعفر ، عن حسين بالحديث الخامس والثالث مفرقا . وعن عبد الصمد ، عن ابن جريج ، عن عبد الكريم الجزري ، عنه ، بالحديث الرابع والخامس ، وزاد : " ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية