إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
12962 حديث : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي [ ص: 374 ] حليا ، وإن زوجي خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ ، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : نعم .

قط في الزكاة : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ، ثنا محمد بن الأزهر ، ثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، به . وقال : محمد بن الأزهر ضعيف . وهذا وهم . وروى عن علقمة ، عن عبد الله موقوفا ، ولا يصح ، فالصواب عن إبراهيم ، عن عبد الله مرسل . حدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة : أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها . قال : إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة . قالت : إن في حجري . . . فذكر نحوه .

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، ثنا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا علي بن ثابت ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لامرأتي حليا ثمن عشرين مثقالا ، قال : فأد زكاته نصف مثقال . وقال : يحيى بن أبي أنيسة متروك . وهذا وهم ، والصواب مرسل موقوف . حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب ، ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أن امرأة ابن مسعود سألت عن طوق لها فيه عشرون مثقالا ، فذكر نحو ما تقدم . وبه : عن [ ص: 375 ] عبد الوهاب ، عن هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم ، نحوه . وقال : هذا صحيح ، وكلهم ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية