14095 - حديث :
إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم ، أو بيومين ، فإنها تطهر وتصلي . موقوف .
مي في الطهارة : ثنا
حجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان ، قالا : ثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
أبي إسحاق ، عنه ، به . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، بسنده : إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها ، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم ، فإذا رأت مثل الرعاف ، أو قطرة الدم ، أو غسيل اللحم ، توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به ؛ فلتدع الصلاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن
أبي إسحاق ، بسنده : في المرأة تكون حيضها ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم ترى كدرة ، أو صفرة ، أو ترى القطرة ، أو القطرتين من الدم ، أن ذلك باطل ، ولا يضرها شيئا .