إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
14107 - حديث : ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها ، فإذا تمت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت فعلى نحو ذلك .

قط في الزكاة : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا الحجاج بن أرطاة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، بهذا . وعن محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، عن جعفر بن محمد الصائغ ، عن إسحاق بن المنذر ، [ ص: 322 ] عن أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، نحوه . وقال : الحجاج لا يحتج به ، وأيوب ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية