إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
14375 - حديث : ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر... الحديث ، بطوله ، وفيه : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار . وفيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وفيه : عفوت لكم عن صدقة الخيل . وقد تقدمت هذه الجملة .

خز في الزكاة : ثنا علي بن حجر ، ثنا أيوب بن جابر ، عن أبي إسحاق ، عنه ، به . ليس في سماعنا . وعن علي بن عمرو بن خالد الحراني ، عن أبيه . وعن محمد بن عمرو بن تمام ، عن عمرو بن خالد ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وذكر آخر ، كلاهما عن علي ، به ، قال ... فذكر الحديث بطوله .

ورواه أبو جعفر بن جرير : عن محمد بن عبيد ، عن المعلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ، بطوله . وقال : عاصم بن ضمرة ممن لا يعتمد على نقله ، والمرفوع منه كلمة ، أو كلمتان ، وهما قوله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، ومن كل أربعين درهما درهم .

كم فيه : أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، ببعضه : ليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم .

[ ص: 441 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية