إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
14425 - حديث : لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم .

قط في النكاح : ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ، ثنا علي بن إشكاب ، ثنا محمد بن ربيعة ، ثنا داود الأودي ، عنه ، بهذا . موقوف . وعن علي بن أحمد بن حاتم ، ثنا إبراهيم بن أبي العنبس ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن داود ، به . ولم يذكر [ ص: 458 ] عليا ، وعن دعلج بن أحمد ، ثنا محمد بن إبراهيم الكناني ، سمعت أبا سيار البغدادي ، سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فصار حديثا . وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة ، ثنا ابن نمير ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن النضر ، عن عبيد الله الأشجعي ، قال : قلت لسفيان : حدث داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، قال سفيان : داود ، داود ، ما زال هذا ينكر عليه ، قلت : إن شعبة روى عنه ، فضرب جبهته ، وقال : داود ، داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية