إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
15498 - حديث : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزئه كفارة واحدة .

قط في النكاح : ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا معلى ، ثنا أبو عوانة ، عن جابر ، عن مجاهد ، عنه ، بهذا . موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية