[ ص: 315 ] 149 -
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
عمر .
15665 - حديث :
أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى .
قط في الصيام : ثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن
عبد الأعلى ، عنه ، به . وقال : كذا رواه
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
nindex.php?page=showalam&ids=16299وعبد الأعلى ضعيف ،
وابن أبي ليلى لم يدرك
عمر ، وروى
شقيق عن
عمر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=21241لا تفطروا حتى يشهد شاهدان ، حدث به
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور ، عنه . وثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15755محمد بن علي الوراق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال :
كنت عند عمر ، فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال ، فأمر الناس أن يفطروا ، قال
محمد بن علي : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12181لأبي نعيم : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى من
عمر ؟ قال : لا أدري . قال : قلت
لابن معين : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى من
عمر ؟ فلم يثبت ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
عبد الأعلى - هو ابن عامر الثعلبي - غيره أثبت منه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل أصح .