إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
16862 - حديث : النهي عن لبس الحرير .

طح في الكراهة : ثنا سليمان بن شعيب ، ثنا الخصيب بن ناصح ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي شيخ ، عنه ، به . وعن محمد بن حميد ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا يحيى بن حمزة ، ثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني حمران ، عن معاوية ، به . وفيه حديث حمران عن نفر من الأنصار لهم صحبة في ذلك .

وعن ابن مرزوق ، ثنا أبو عاصم ، ثنا عمر بن سعيد ، عن علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن معاوية : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والذهب .

رواه أحمد - وأوله : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند معاوية ، فقال [ ص: 369 ] معاوية : أنشدكم الله ، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم . . . الحديث ، وفيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وفي حديث سعيد النهي عن لبس الحرير ، وفي حديثهما جميعا النهي عن المتعة وقول الصحابة : اللهم لا ، وقوله : إنها معهن - ثنا عفان ، ثنا همام .

وعن محمد بن جعفر ، عن سعيد ، كلاهما عن قتادة ، عن أبي شيخ ، به . رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي شيخ ، عن أخيه حمان ، عن معاوية .

قال أحمد : ثنا عبد الصمد ، ثنا حرب - يعني ابن شداد - حدثني يحيى ، به .

ولفظه : أن معاوية عام حج ، جمع نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة ، فقال : أسألكم عن أشياء فأخبروني ، أنشدكم الله ، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير ؟ قالوا : نعم . . . الحديث ، وفيه لبوس الذهب وضفف النمور .

التالي السابق


الخدمات العلمية