17461 - حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=995810 " إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها ، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة ، وإن كانت لا تعلم " .
طح في النكاح : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، ثنا
سعيد بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، ثنا
عبد الله بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22286موسى بن عبد الله بن يزيد ، عنه ، بهذا .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13715حسن بن موسى ،
وأبي كامل ، كلاهما عن
زهير ، به . وقال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ، أو
أبي حميدة ، الشك من
زهير .