إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
21589 - حديث : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " قال : والوسق ستون صاعا ، "ويجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء ، وفي الوضوء المد" .

(عه) في الزكاة : ثنا يوسف بن مسلم ، ثنا عبد الكبير بن المعافى ، ثنا موسى بن طلحة الطلحي - كذا قال - عن منصور ، عن إبراهيم ، عنه ، بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية