21589 - حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " قال : والوسق ستون صاعا ، "ويجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء ، وفي الوضوء المد" .
(عه) في الزكاة : ثنا
يوسف بن مسلم ، ثنا
عبد الكبير بن المعافى ، ثنا
موسى بن طلحة الطلحي - كذا قال - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عنه ، بهذا .