21590 - حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65140 "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . . ." الحديث .
قط في الزكاة : ثنا
أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17172موسى بن إسحاق ، ثنا
محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
[ ص: 1048 ] إبراهيم ، عنها ، بهذا . وقال :
صالح ضعيف . وأعاده : عن
أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، به ، وزاد فيه : وجرت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وعن
أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقرئ ، عن
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى ، به ، وزاد : وجرت السنة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في صداق النساء اثنتي عشرة أوقية ، وفي الغسل من الجنابة صاعا ، والوضوء رطلين ، وفيما أخرجت الأرض . . . فذكره ، ولم يذكر أول الحديث . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى الطلحي ضعيف الحديث متروك ، ولم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور غيره .