34 -
عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11696عائشة .
22020 - حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671113 " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه " .
قط في الحدود : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثني
قدامة بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21987مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عنه ، به . قال
عروة : وثمن المجن أربعة دراهم ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق .