إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
23195 - حديث : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر ، يعني فضل الماء .

أبو قرة في " السنن " : ثنا مالك ، عن ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عنها ، به .

ورواه الدارقطني في " الغرائب " : من طريق الليث ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن مالك .

وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا ، ليس فيه عائشة .

حب في الثالث والأربعين من الثاني : أنا عمران بن موسى ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه ، به .

كم في البيوع : ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عنها ، به بلفظ : لا يمنع نقع . وهو الزهو . قال أبو الرجال : هو أن تكون البئر بين الشريكين ، فيكون للرجل فيها فضل ، فلا يمنع صاحبه .

[ ص: 766 ] أحمد : عن أبي سعيد ، عن ابن أبي الرجال . وعن أبي عامر ، عن خارجة بن عبد الله . وعن حسين ، عن أبي أويس ، الثلاثة عن أبي الرجال ، عن عمرة ، به .

وعن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة ، نحوه . قال يزيد : يعني فضل الماء . وعن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية