إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
23821 - آخر : مي في الوصايا : حدثنا أبو النعمان ، ثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة ، قال : لا يجوز وإن كان أقل من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية