23868 - آخر : طح في الصرف : ثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
سعيد ، عن
أبي معشر ،
عن إبراهيم ، أنه قال في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن ، فلا بأس بذلك .
[ ص: 422 ]