23869 - آخر : طح في الهبة : ثنا
أبو بكرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور قال :
قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها ، أو وهب الرجل لامرأته ، فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته . وعن
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم . . . فذكر نحوه .