إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
24092 - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا محمد بن عيسى ، ثنا عبد الوارث ، ثنا عمرو ، عن الحسن ، قال : إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت ، فلا تقضي إذا طهرت .

[ ص: 517 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية