24093 - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا
حجاج ، ثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
ويونس ،
عن الحسن : في المرأة حضرت الصلاة ، ففرطت حتى حاضت ؟ قالا : تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت . أخبرنا
سليمان بن داود الزهراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن
هشام ،
عن الحسن ، وقتادة ، قالا : إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض ، فعليها القضاء إذا طهرت .