إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
24093 - آخر : مي في أبواب الحيض : أنا حجاج ، ثنا حماد ، عن حماد بن أبي سليمان . ويونس ، عن الحسن : في المرأة حضرت الصلاة ، ففرطت حتى حاضت ؟ قالا : تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت . أخبرنا سليمان بن داود الزهراني ، ثنا أبو شهاب ، عن هشام ، عن الحسن ، وقتادة ، قالا : إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض ، فعليها القضاء إذا طهرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية