إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
24500 - آخر :

مي في الفرائض : ثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا أبو شهاب ، عن الشيباني ، عن الشعبي : في العبد يتزوج المرأة ، ثم يطلقها وله منها ولد ؟ قال : إن كانت حرة فالنفقة على أمه ، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه .

حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا هشيم ، أنا زكريا ، عن عامر .

وجرير عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنهما قالا : ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة .

[ ص: 112 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية