24500 - آخر :
مي في الفرائض : ثنا
أحمد بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن
الشيباني ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : في العبد يتزوج المرأة ، ثم يطلقها وله منها ولد ؟ قال : إن كانت حرة فالنفقة على أمه ، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه .
حدثنا
محمد بن عيسى ، ثنا
هشيم ، أنا
زكريا ، عن
عامر .
وجرير عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، أنهما قالا : ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة .
[ ص: 112 ]