إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
24836 - آخر : إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم .

طح في العتق : ثنا أحمد بن الحسن ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عنه ، بهذا ، قوله .

وعن محمد بن خزيمة ، ثنا حجاج ، ثنا حماد .

قال أبو جعفر : أظنه عن حجاج ، عن عطاء ، والشعبي ، مثله .

قال : وقال إبراهيم : لا يعتق إلا الوالد والولد .

[ ص: 272 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية