24836 - آخر :
إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم .
طح في العتق : ثنا
أحمد بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ، عنه ، بهذا ، قوله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن خزيمة ، ثنا
حجاج ، ثنا
حماد .
قال
أبو جعفر : أظنه عن
حجاج ، عن
عطاء ،
والشعبي ، مثله .
قال : وقال
إبراهيم : لا يعتق إلا الوالد والولد .
[ ص: 272 ]