24959 - آخر : في الوصايا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن سعيد قال : أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل ، فسئل القاسم ؟ فقال : هو من جميع المال .
قال
يحيى : ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث .
[ ص: 344 ]