إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي قتادة .

[ ص: 148 ] 4077 حديث : أنه قتل رجلا من المشركين ، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلبه ودرعه ، فباعه بخمس أواق .

طح في الجهاد : ثنا محمد بن خزيمة ، ثنا يوسف بن عدي ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عنه ، بهذا .

أحمد : ثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا ابن لهيعة ، بهذا . وعن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد - جليس كان لأبي قتادة - ثنا أبو قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أقام البينة على قتيل فله سلبه . وعن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أنه حدث عن أبي قتادة . قال ابن إسحاق : وعن يحيى بن سعيد ، عن نافع الأقرع أبي محمد ، عن أبي قتادة قال : رأيت رجلين يقتتلان : مسلم ، وكافر ، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم فأتيته فضربت يده فقطعتها . . . الحديث ، بطوله . وفيه قول أبي بكر : لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله يقاسمه سلبه . وعن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، عن أبي قتادة قال : بارزت رجلا يوم حنين فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية