إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
4768 : وبه فيه : قال : ميراث الأخوة من الأب والأم : إنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن ، ولا مع الأب شيئا . موقوف . وقال : على شرطهما ، وقد اتفقا على غير حديث من فتوى زيد بن ثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية