إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
6484 - حديث : لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام . . . الحديث .

قط في الحيض : ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك ، عن العلاء ، عنه ، به . وعن أبي عمرو بن السماك ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن إبراهيم بن مهدي المصيصي ، عن حسان بن إبراهيم ، نحوه . وقال : عبد الملك هذا رجل مجهول ، والعلاء ، هو ابن كثير ، ضعيف الحديث ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية