إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7623 - حديث : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها . وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

(عه) في الأيمان والنذور : ثنا موسى بن سعيد الدنداني ، ثنا أبو توبة .

قط في الطلاق : ثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي ، ثنا ابن زنجويه ، ثنا محمد بن المبارك الصوري ؛ قالا : ثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن [ ص: 197 ] أبي كثير ، أن يعلى أخبره ، عنه ، بهذا . وعن الحسين بن إسماعيل ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا إسماعيل بن علية ، ثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير ، به وأتم منه . وعن يحيى ، عن عكرمة ، عن عمر : في الحرام يمين يكفرها . وعن الحسين بن إسماعيل ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى به ، ولم يذكر حديث عمر . وعن يعقوب بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة . وعن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : في الحرام يمين يكفرها . وعن محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الرزاق المحاربي ، ثنا يحيى بن أيوب ، ثنا علي بن ثابت ، حدثني عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، به ، وقال : ابن محرر ضعيف ، وحديث قتادة أصح . وعن الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا روح ، ثنا سفيان الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، بمعناه . قال أحمد : ثنا إسماعيل ، أنا هشام ، به .

التالي السابق


الخدمات العلمية