إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7864 - حديث الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، يعني لمن قال الله عز وجل : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية