إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7943 - حديث : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .. " وفيه قصة .

(عه) في الأيمان والنذور : ثنا سليمان بن سيف ، ثنا أبو عاصم ، ثنا محمد بن سليمان ، وابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، به . وعن يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن [ ص: 336 ] وهب . وعن يوسف بن مسلم ، ثنا حجاج . وعن ابن أبي المثنى الموصلي ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ؛ كلهم عن ابن جريج به دون القصة . وعن محمد بن عوف ، عن الفريابي . وعن أبي داود السجزي ، والدنداني ، قالا : ثنا القعنبي ، كلاهما عن نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ، لفظ القعنبي وقال الآخر : عن ابن عباس ، نحوه .

طح في الجنايات : عن يونس ، به . وعن نصر بن مرزوق ، عن خالد بن نزار ، عن نافع بن عمر ، به .

حب في الثالث والأربعين من الثالث : أنا محمد بن المنذر بن سعيد ، ثنا يوسف بن سعيد ، به ، وعن ابن قتيبة ، ثنا يزيد بن موهب ، ثنا ابن وهب ، به .

قط في الأيمان والنذور : ثنا ابن صاعد ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهيب ، به .

رواه الشافعي بلفظ : " البينة على المدعي " : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عنه ، به .

قال أحمد : عن عبد الرحمن بن مهدي ، وأبي كامل ، ويزيد ، ثلاثتهم عن نافع بن عمر ، عنه : أن ابن عباس كتب إليه بلفظ : " اليمين على المدعى عليه ولو أعطي الناس بدعواهم .. " الحديث .

وعن وكيع ، عن محمد بن سليم ، عنه ، بلفظ : " المدعى عليه أولى باليمين " مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية