إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
8735 - حديث : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على الجارية وابنتيها تكونان مملوكتين له ؟ قال : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، ولم أكن لأفعله .

قط في النكاح : ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عنه ، بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية