9130 حديث :
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : رجل توفي وترك : ابنته ، وأخته لأبيه ، وأمه ، فقال : للابنة النصف ، وليس للأخت شيء . فقال له رجل : فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قد قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله . .
كم في التفسير : أنا
الفقيه أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ،
وفياض بن زهير ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عنه ، به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فلم أدر ما وجه ذلك ، حتى لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فذكرت له ذلك ، فقال : أخبرني أبي ،
أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال الله : إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له ولد .
وفي الفرائض : ثنا
أبو يحيى السمرقندي ، ثنا
محمد بن نصر الإمام ، ثنا
إسحاق بن [ ص: 163 ] إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، به . وقال : صحيح على شرطهما .