قوله في: [24] باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض... ويذكر عن
علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت. وقال
عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال
إبراهيم.
أما قصة
علي وشريح ، فأخبرني بها
أحمد بن علي بن يحيى بن تميم ،
بدمشق، أخبركم
أحمد بن أبي النعم ، أنا
أبو المنجا بن اللتي ، أنا
عبد الأول بن عيسى ، أنا
عبد الرحمن بن محمد [البوشنجي] ، أنا
عبد الله بن أحمد [السرخسي] ، أنا
عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا
أبو محمد الدارمي ، أنا
يعلى ، ثنا
إسماعيل، هو ابن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي ، قال:
جاءت امرأة إلى علي ، تخاصم زوجها طلقها، فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما، (قال: يا أمير المؤمنين ! وأنت ها هنا قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين: وأنت ها هنا قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا قال: اقض بينهما، [فقال] : إن جاءت من بطانة أهلها [من] يرضى دينه، وأمانته، يزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا قال علي: قالون. قلت قالون بلسان الروم أحسنت.
و [قد] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، عن
رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد به نحوه.
[ ص: 180 ]
وأما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
لعطاء [يطلقها] حائضا، قال: لا تعتد بها، لتستوف ثلاث حيض.
وعن
عطاء ، (قال) : وإن طلقها نفساء حين ولدت، اعتدت سوى نفاسها، أقراءها ما كانت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: وعن
nindex.php?page=showalam&ids=20755عثمان بن مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب. وأبو معشر ، عن
إبراهيم ، قالا: تعتد من أقرائها.
وأما قوله: وبه قال
إبراهيم ، فتقدم، ويحتمل أن يكون الضمير يعود على القصة الأولى، بدليل ما أخبرنا
أحمد بن علي بن يحيى بن تميم ، بالسند المتقدم آنفا، إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم ، قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، (فإذا) شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء، الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها، وهذا إسناد صحيح.