من [69] كتاب النفقات.
قوله: وقال
الحسن: العفو: الفضل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبد الله بن موسى ،
وأبو الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن
الحسن "خذ العفو "، قال: الفضل، ولا لوم على كفاف.
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، في زيادات الزهد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، ثنا
يزيد ، عن
الحسن ، في
قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون ، قال: العفو. قال
الحسن: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف ).
قوله في: [4] باب:
والوالدات يرضعن أولادهن .
وقال
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من
[ ص: 481 ]
غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، (ولا ) جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله: فطامه.
هكذا رويناه في الجامع
لابن وهب ، عن
يونس .