صفحة جزء
من [69] كتاب النفقات.

قوله: وقال الحسن: العفو: الفضل.

قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الله بن موسى ، وأبو الوليد ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن "خذ العفو "، قال: الفضل، ولا لوم على كفاف.

(وقال عبد الله بن أحمد ، في زيادات الزهد: ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا يزيد ، عن الحسن ، في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون ، قال: العفو. قال الحسن: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف ).

قوله في: [4] باب: والوالدات يرضعن أولادهن .

وقال يونس ، عن الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من [ ص: 481 ]

غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، (ولا ) جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله: فطامه.

هكذا رويناه في الجامع لابن وهب ، عن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية