[39 - كتاب الكفالة] .
قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
[2290] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21675محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه "أن
عمر [رضي الله عنه] بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ
حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على
عمر ، وكان
عمر قد جلده مائة [جلدة] ، فصدقهم وعذره بالجهالة".
وقال
جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وقال
حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن.