صفحة جزء
[39 - كتاب الكفالة] .

قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.

[2290] وقال أبو الزناد ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه "أن عمر [رضي الله عنه] بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر ، وكان عمر قد جلده مائة [جلدة] ، فصدقهم وعذره بالجهالة".

وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.

وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية