[39 - كتاب الكفالة] .
قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
[2290] وقال ، عن أبو الزناد ، عن أبيه "أن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عمر [رضي الله عنه] بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر ، وكان عمر قد جلده مائة [جلدة] ، فصدقهم وعذره بالجهالة".
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وقال حماد: فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن. إذا تكفل بنفس فمات