قوله: (36) (باب) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
وقال
منصور ، عن
إبراهيم ، لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير
[ ص: 125 ] وضوء، وقال
حماد ، عن
إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
أما رواية
منصور ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، قال: "سألت
إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحمام".
وقد روى
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم "أنه كره القراءة في الحمام".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
جرير بذلك.
وخالف
جريرا خالد بن عبد الله ، قال: عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم "أنه سئل عن القراءة في الحمام؟ قال: ليس [بيت] قراءة".
قال
سعيد: حدثنا
خالد بذلك.
وروى
محمد بن أبان ، عن
حماد ، قال: سألت
إبراهيم عن
القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك، ولا بأس بالآية ونحوها. قال
سعيد: حدثنا
محمد بن أبان به.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، قال: سألت
إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال لم يبن للقراءة.
وأما رواية
حماد ، عن
إبراهيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه: عن
حماد ، وهو ابن
nindex.php?page=showalam&ids=14031أبي [ ص: 126 ] سليمان به.