صفحة جزء
قوله: (36) (باب) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.

وقال منصور ، عن إبراهيم ، لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير [ ص: 125 ] وضوء، وقال حماد ، عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.

أما رواية منصور ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا الثوري ، عن منصور ، قال: "سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم".

وقال سعيد بن منصور في السنن: أخبرنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحمام".

وقد روى جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم "أنه كره القراءة في الحمام".

قال سعيد بن منصور: حدثنا جرير بذلك.

وخالف جريرا خالد بن عبد الله ، قال: عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم "أنه سئل عن القراءة في الحمام؟ قال: ليس [بيت] قراءة".

قال سعيد: حدثنا خالد بذلك.

وروى محمد بن أبان ، عن حماد ، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك، ولا بأس بالآية ونحوها. قال سعيد: حدثنا محمد بن أبان به.

وروى عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن حماد ، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال لم يبن للقراءة.

وأما رواية حماد ، عن إبراهيم ، فقال الثوري في جامعه: عن حماد ، وهو ابن أبي [ ص: 126 ] سليمان به.

التالي السابق


الخدمات العلمية