قوله: (67) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: "لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون".
قال
ابن وهب في موطأته : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، فهو
[ ص: 142 ] طاهر يتوضأ به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو بكر بن الحارث (الفقيه) ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868 (أبو محمد) بن حيان ، ثنا
إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا
أبو عامر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثنا
أبو عمرو (وهو الأوزاعي) ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، في
الغدير تقع فيه الدابة، فتموت، قال: الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة، ريحه أو طعمه.