قوله: (69) باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر، أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته.
وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
إذا رأى الإنسان في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فانصرف يغسله، ثم صلى ما بقي على ما مضى، لا يتكلم.
وقال
ابن المنذر في الاختلاف: حدثنا
سليمان بن شعيب الكسائي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
سالم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله، ثم يصلي ما بقي من صلاته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18418حاتم بن وردان ، عن
برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى في ثوبه دما، فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه، خرج فغسله، ثم جاء فبنى على ما كان صلى".
وقال
البغوي في الجعديات: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، ثنا
شريك ، عن
حصيف حدثني من رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي، فرأى في ثوبه دما فألقاه، فأتي بثوب آخر، فلبسه واعتد بما صلى".